السيد محمد حسن الترحيني العاملي

216

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق ، وقيل : يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول ، وهو أجود ، وبذلك ( 1 ) دخل في باب العقود ، لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، وللشك في تمام السبب بدونه ( 2 ) فيستصحب ( 3 ) ، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة ، من اتصاله ( 4 ) بالإيجاب عادة ووقوعه بالعربية وغيرها ( 5 ) . نعم لو كان على جهة عامة ، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط ، وإن أمكن قبول الحاكم له ( 6 ) ، وهذا هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل : باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته . وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ، ولا رضاه ( 7 ) ،